المحقق الحلي
11
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
وإطلاق الوكالة ، يقتضي الابتياع بثمن المثل ، بنقد البلد حالا ، وان يبتاع الصحيح دون المعيب ، ولو خالف لم يصح ، ووقف على إجازة المالك ، ولو باع الوكيل بثمن فأنكر المالك الإذن في ذلك القدر ، كان القول قوله مع يمينه ، ثم تستعاد العين ان كانت باقية ، ومثلها أو قيمتها ان كانت تالفة ، وقيل يلزم الدلال إتمام ما حلف عليه المالك ، وهو بعيد . فإن تصادق الوكيل والمشتري على الثمن ، ودفع الوكيل إلى
--> ( 1 ) أي قول المالك . ( 2 ) القول للشيخ رحمه اللّه في النهاية ص 407 . ( 3 ) المراد بالدلّال الوكيل ، وتوضيح ذلك : لو ادّعى المالك وقال للوكيل : إني قد أمرتك أن تبيعه بمائة مثلا وحلف على ذلك ، وكان الوكيل قد باعه بثمانين ضمن الوكيل التفاوت ولزمه أن يدفع إليه مائة ، وقد استبعد المصنف هذا القول . ( 4 ) أي صدق أحدهما الآخر .